الجلالة : ما كان أغلب علفها النجاسة من الأبل
أو البقر أو الغنم أو الطير المباح أكله. يحرم أكله
وذهب الى ذلك الثوري والشافعي وأحمد وأبن حزم وغيرهم ودليل من قال بالتحريم قول
ابن عمر -رضي الله عنه- أنه فال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
-صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا. وقد سئل أحد اللجنة الدائمة عن ذلك فقال : عندي غنم ترعى من نبات نبت
على مجاري البيارات ، هل هو حلال أم حرام ، وتشرب من ماء المجاري
؟فأجابة : الغنم التي تشرب من الماء النجس وتأكل
النجاسات إذا كان ذلك يغلب على شرابها وأكلها فلا يجوز شرب لبنها ، ولا أكل لحمها ؛
« لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة » - وهي : التي تتغذى من النجاسة - حتى تحبس ثلاثة
أيام وتطعم الطاهر .
وبالله التوفيق ،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فلا بد حتي تصبح حلال أن تحبس ثلاثة أيام حيث كان ابن عمر ( يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا )أي تحبس وتأكل من الأعلف الطاهر. والله أعلم
وبالله التوفيق ،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فلا بد حتي تصبح حلال أن تحبس ثلاثة أيام حيث كان ابن عمر ( يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا )أي تحبس وتأكل من الأعلف الطاهر. والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق