النار من مستصغر الشر ..
فاتقوا النار
أوقات استئذان الصغار ـ الذين لم يبلغوا الحلم بعدُ
ـ على الأبوين : ثلاث مرات في اليوم والليلة .
{ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ
صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ
صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ
جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.
النور : (58) .
فتأويل الكلام : يا أيُّها الذين صدّقوا الله
ورسوله .
{ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ } : أمرٌ إلاهي . ليستأذنكم ،
الأمر هاهنا للوجوب ؛ وهو الراجح من أقول أهل العلم ، والآية محكمة غير منسوخة ،
وأنّ حكمها ثابت على الرجال والنساء . وهو قول أكثر أهل العلم ؛ كما قال القرطبي .
والأمر هنا بالاستئذان في الدخول عليكم عبيدكم
وإماؤكم ، فلا يدخلوا عليكم إلا بإذن منكم لهم .
وكذلك { وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ
مِنْكُمْ } وهم : الصبيان .
يقول : الذين لم يحتلموا لم يبلغوا سن البلوغ {
مِنْكُمْ } ؛ أي : من أحراركم سواء أولادكم أو أولاد غيركم ؛ { ثَلاثَ مَرَّاتٍ }
؛ يعني : ثلاث مرات في اليوم والليلة في ثلاثة أوقات ، من ساعات ليلكم ونهاركم .
قال ابن جُرَيج :
قال لي عطاء بن أبي رباح : فذلك على
كل صغير وصغيرة أن يستأذن .
1) { مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ
}.
2) { قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ }.
3) { وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ
مِنَ الظَّهِيرَةِ }.
ففي هذه الأوقات الثلاث ؛ يجب أن يستأذن الأولاد ـ
الصبيان أو الصبا ـ سواء أبناءكم أو أبناء جيرانكم أو أقاربكم ؛ الذين لم يبلغوا
الحلم ؛ لأن هذه الأوقات أوقات تجرد عن الثياب ، والخلوة بالأهل .
فإذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة العشاء ، فلا يدخل
عليه خادم ولا صبيّ إلا بإذنٍ حتى يصلي الغداة ـ الفجر ـ ، فإذا خلا بأهله عند
صلاة الظهر فمثل ذلك .
سُئل عبد الله بن سويد الحارثي - وكان من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الإذن في العورات الثلاث ، فقال :
إذا وضعتُ ثيابي من الظهيرة لم يلج عليّ أحد من
الخدم الذي بلغ الحلم، ولا أحد ممن لم يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذن .
ما معنى صبي، ومن هو الصبي؟
(صِ ب ا) في اللغة : صِغَر السِّنِّ ، والصَّبِىُّ
يُطْلَق على الطِفْل منذ ولادته إلى سن ما قبل البلوغ تقريبا .
قال تعالى: { يَا
يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا }.
مريم : (12).
قال ابن عباس المراد بقوله عز وجل : { صَبِيًّا } :
ابن سبع سنين .
فالصبيُّ في الآية وفي الاستعمال القرآني : هو
الطفل الذي لم يبلغ الحُلُم .
ومصداق ذلك في قوله تعالى :
{ وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } . (31)
.
قوله : { أَوِ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } .
الطفل الذين لم يكشفوا عن عورات النساء ، ولم يدروا
ما ثَمَّ ، من الصغر قبل الحلم ؛ قاله مجاهد .
والطفل يطلق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ ؛ قاله
القرطبي .
ويقال للإنسان طفل : ما لم يراهق الحلم .
ومعنى { لَمْ يَظْهَرُواْ } لم يطلعوا على عورات
النساء ويكشفوا عنها للجماع.
أو لم يبلغوا حدّ الشهوة .
قال ذلك جمع من أهل العلم ، كـ: ابن قتيبة - والفراء
- والزجاج - والشوكاني ، وغيرهم.
فإذا عرفنا ذلك فنقول :
متى تحتجب المرأة عن الصبي الذي لم يبلغ ؟
يرجع ذلك إلى سن التمييز عند هذا الطفل أو ذاك .
سن التمييز :
الموسوعة الفقهية - (ج 2 / ص 4856 نسخة الشاملة) :
الفقهاء يقولون :
سنّ التّمييز ، ومرادهم بذلك تلك السّنّ الّتي إذا
انتهى إليها الصّغير عرف مضارّه ومنافعه ، وكأنّه مأخوذ من ميّزت الأشياء إذا
فرّقت بين خيرها وشرّها بعد المعرفة بها .
واختلف أهل العلم في سن التمييز :
فمنهم من حده بسن السابعة ، لحديث : (مُرُوا
أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِينَ....) .
ومنهم من حده بوصف فقال : المميز هو: "الذي
يفهم الخطاب ويرد الجواب" .
والجواب الثاني له حظ وافر من الصحة ؛ لأن من
الأطفال من يكون ذا فهمٍ دون السابعة - اللهم بارك - ؛ فيميز بين الجميلة والقبيحة
من النساء وبين الزينة والشينة ، ويَعِي ما يسمع وما يُقال له وما يحصل له وأمامه ،
ونستشهد على ذلك بما بوَّب له البخاري في "صحيحه" ، فقَالَ :
"باب مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ" .
ثم ساق الخبر (77) : عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ
قَالَ :
( عَقَلْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي ؛ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ
مِنْ دَلْوٍ ) . وأخرجه أحمد ، ومسلم .
وهذا يعد أصغر سن للتمييز .
فالصواب أن الصبي ما دام طفلاً غير مميز لا يجب الاستتار
منه في شيء .
وكما ترون ، فسنّ التمييز مختلِفٌ تبعاً لاختلاف
الأشخاص في الاستعداد والإدراك والذكاء ، ومن حيث مجالسته فالمجتمع والأفراد الذين
يجلس معهم وبينهم لهم تأثير على تبكير التمييز عنده .
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أحمد بن حنبل : مَتَى
تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنْ الْغُلَامِ ؟
قَالَ : "إذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ" .
"المغني" لابن قدامة (7/458) .
وقال الشيخ العثيمين :
"والطفل إذا ظهر على عورة المرأة وصار ينظر
إليها ويتحدث عنها كثيراً، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه، وهذا يختلف
باختلاف الصبيان من حيث المجالسة ، لأن الصبي ربما يكون له شأن في النساء إذا كان
يجلس إلي أناس يتحدثون بهن كثيراً ، ولولا هذا لكان غافلاً لا يهتم بالنساء"
. انتهى .
" مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" (ص /
148).
فنرى الاختلاف في بلوغ سن التمييز هو ما دون
العاشرة ، لكن من العاشرة فما فوق لم يختلف العلماء في أنَّ مَن بلغ العاشرة فهو
مميز ، بل ما فوق العاشرة وقبل البلوغ هو سن المراهقة كما أطلق عليه أهل العلم
والمعرفة ، والمراهقة مقاربة الشخص للبلوغ ولمّا يصل إليه بعدُ .
فيجب على المرأة الاحتجاب عمن بلغ سن المراهقة وهو
من العاشرة فما فوق ، وإذا بلغ واحتلم فيجب عليها تغطية وجهها عنه .
وقد تساهل اليوم كثير من الرجال والنساء على حد
سواء في ذلك الأمر ، فتركوا المميزين والمراهقين بين النساء يجولون ويصولون من غير
احتجاب عنهم ولا حشمة ، والمرأة سافرة على شعرها وصدرها وعضدها وساقيها أمامهم ،
كما تركوا بناتهم يجالسون ويخالطون المراهقين من الصبيان وهنّ بلابسهن القصير ،
فكثُرت المصائِب والحوادث التي لم تكن على بالِ أحد من قبل .
قال شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري السُنيْكي
المصري الشافعي (ت926هـ) :
" "وَالْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ فِي"
حُرْمَةِ "النَّظَرِ" فَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ مَنْعُهُ مِنْهُ
لِظُهُورِهِ عَلَى الْعَوْرَاتِ ، "وَيَمْنَعُهُ الْوَلِيُّ" وُجُوباً
مِنْ النَّظَرِ إلَيْهِنَّ كَمَا يَمْنَعُهُ وُجُوبًا مِنْ الزِّنَا وَسَائِرِ
الْمُحَرَّمَاتِ وَيَلْزَمُهُنَّ الِاحْتِجَابُ مِنْهُ" .
" أسنى المطالب في شرح روض الطالب"
(3/110).
فعلى هذا جرى التنبيه على أن يتفطن النساء لهؤلاء
الصبيان المميزين وهم دون البلوغ ، والذين يدخلون عليهن وخاصة ما يدور بين الأقارب
والأُسر وخاصة الأجنبي منها :
كإخوان الزوج وأبناء إخوان الزوج وأبناء أخوات
الزوج وأبناء أخوال وأعمام الزوج، فهؤلاء يكثُر منهم الدّخول على هذه المرأة وهي
منهم أجنبية ؛ بمعنى ليسوا لها بمحارم إذا بلغوا ويحرم عليها الكشف أمامهم ، فيجب
عليها التحرز منهم وهم في سن التمييز والمراهقة ، فلا تكشف لهم عما تكشفه من جسمها
أمام محارمها كـ "الرأس وشعره والعنق والساعد وجزء من العضد ونصف الساق"
.
لأن هذا المميز والمراهق تنطبع عنده الصورة والشكل
الذي رآه حال سن التمييز من تلك المرأة وتلك بعد البلوغ .
وما كانت الفتنة إلا من التساهل في مثل هذه الأمور
حتى استفحلت في المجتمع وصارت عند البعض أمر طبيعي ولا يرون فيه بأساً ، بل وإن
بعض الرجال يجبر زوجته أن لا تغطي ولا تحتجب على إخوانه المراهقين وبني إخوانه ؛ بحجة
أن والده أو والدته يغضبان ويزعلان ؛ وهو لا يريد أن يُغضب والديه على قوله وفقهه
"العجيب المنكوس" ، ويَغضب عليها إن استترت عنهم أو امتنعت من الذهاب
لبيت والديه بحجة أن إخوانه المراهقين - وقد يكونوا بالغين - يضايقونها بالجلوس
معها في مجلس والدته وبينهم ، فقدَّم رضا والديه وعاطفته وعاداتهم على شرع ربه
ورضاه .
فإنّا لله وإنّا إليه راجعون .
حتى أن الأمر زاد عن ذلك ، فصارَ إلى إهمال البنات
الصبايا فوق التاسعة أو العاشرة من الاحتجاب عن أبناء أعمامها وأخوالها وأبناء
أعمام وأخوال والدها ؛ بحجة أنهم صغار ولا يفكرون في مثل هذه المسائل ، ولم يطرأ
على بالهم مسائل الحب والنكاح وما يدور حوله ، وهذا قول باطل وكذب بيّن .
فكم علمنا وقرأنا من حكايات مؤكدة وواقعية ما حصل
بين بعض الصبيان والصبايا من علاقات وحركات وهم في سن التمييز والمراهقة يعجز عن
فعلها بعض الزوجين ، لأنه يشاهدون التلفاز وما يحصل في الأفلام والمسلسلات الهابطة
من حركات وقبلات وضم ومضاجعة ..
فلا ينبغي أن نُغلق أعيننا ونصمّ آذاننا عن الواقع ،
وإلا فإننا سنكون سُذّج.
فعلى الأم أن تبين لأولادها الذكور - المميزين
والمراهقين - ؛ وتمنعهم من الدخول على النساء الأجنبيات عنهم ، وعلى الصبايا
المميزات والمراهقات واللعب معهن أو ممازحتهن أو الجلوس والحديث معهن ، وذلك من باب
التعليم والتأديب والتعود على إنكار المنكر وحجبهم عن الوقوع في الرذيلة ، وتربي
فيهم أن هذا شرع الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإنّ أولاد اليوم أكثر
فطنة وإدراكاً في أمر النكاح وأمْيَز من الأجيال الماضية؛ وذلك بسبب المجتمعات
والعادات التي دخلت علينا من الغرب والشرق ، وبما يرون على شاشات الفضائيات والنت
.
وكذلك على المرأة "الأم" أن تمنع بناتها
من الجلوس مع الصبيان المميزين والمراهقين الأجانب عنهن وغير الأجانب ؛ حتى
تُعودهنّ على الحشمة والعفة من نعومة أظفارهن .
فإن كان التفريق بين الأولاد الإخوة - الذكور
والإناث - قد كتبه الله في سن العاشرة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فكيف
بالأولاد الأجانب المراهقين ، فإنه أشد وجوباً .
ففي الحديث الصحيح : (... وَاضْرِبُوهُمْ عليها
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ في الْمَضَاجِعِ ) .
أحمد (2/180، 187) ، وابو داود (495).
كما تمنعهن من لبس اللابس الخليع القصير ؛ ولا
تتحجج وتتعذر بأنهن لا زلنا صغاراً ، فليست بالصغيرة من بلغت التاسعة ، فقد تزوجت
عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين ودخل بها النبي وهي ابنة تسع سنين .
فعن عَائِشَةَ قالت : ( تَزَوَّجَنِي رسول اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وأنا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
[وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ] [وَأَنَا أَلْعَبُ فِي أُرْجُوحَةٍ]) .
أحمد (6/118، 280) ، ومسلم (1422) ، وأبو داود
(2123) ، والنسائي (3391) .
والعمدة كل العمدة ؛ على رب البيت والأسرة "الأب"
هو المسئول الأول والأخير في قيادة دفة البيت ، فهو الأولى بتربية أولاده ذكوراً
وإناثاً في ذلك ، من منعهم عما ذكرنا .
وكذلك منع زوجته من التساهل في كشف ما يجوز كشفه
لمحارمها بأن تكشفه لأبناء أقارب زوجها المميزين والمراهقين من : - إخوانك أيها
الزوج وأبناء إخوانك وأخوالك وخالاتك وعماتك - ، فيجب عليك أيها الزوج أن تمنعها
وتمنع بناتك الغير بالغات من الجلوس مع مَن ذكرنا من الصبيان ؛ صيانة لعرضك وشرفك .
ويجب أن تُعِين زوجتك إن كانت المبادرة في الاحتشام
جاءت من قِبَلِها ، فتمكنها من ذلك وتقف معها وتبين لأهلك ووالديك ومن يربطك بهم
نسباً ؛ أن الذي تفعله فلانة هو الصواب وهو الحق الذي ينبغي أن نتبعه ونأتيه،
وأننا مقصرون ومخطئون في التساهل في ذلك بين أفراد الأسرة، وهكذا ينتشر الخير
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الأفراد والأسر داخل البيوت وخارجها .
فإن فعلتَ ذلك أيها الزوج؛ فقد نِلتَ
اثنتين :
1) طاعة ربك العزيز المتعال وطاعة نبيّك محمد صلى
الله عليه وسلم .
2) المحافظة على ما استرعاك الله تعالى عليهم من
زوجة وأولاد - بنين وبنات - من الضياع .
وباسترعائك الرعاية الصحيحة الشرعية لأهل بيتك تكون
قد حظيت بالعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه :
( كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ ... ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ
رَعِيَّتِهَا ...، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ) .
وباسترعائك الرعاية الصحيحة الشرعية لأهل بيتك تكون
- أيضاً - قد نجوت من وعيد الله تعالى في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم :
( مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً
يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ ؛ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ
عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ) .اللفظ لمسلم .
ولفظ البخاري فيه إضافة فائدة وبيان :
( ما من عَبْدٍ يسترعيه الله رَعِيَّةً فلم
يَحُطْهَا بنصحه إلا لم يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) .
فاتقوا اللهَ أيها المسلمون ولا تتهاونوا في مسائل
دينكم فالنار من مستصغر الشرر.
قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا
أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ }. [التحريم:6].
اللهم قد بلغت .. اللهم فاشهد .
وباللهَ التوفيق.
كتبه
أبو فريحان جمال بن فريحان
الحارثي
7 / شوال / 1435هـ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق