آخر المواضيع المضافة

السبت، 23 يوليو 2016

مِـــنْ الإعتـــداء كشـــف النســــاء عمّـــا لا حـــاجة لـــكشفه عنـــد الأطبـــاء ৲˚˚


مِنْ الإعتداء كشف النساء
عمّا لا حاجة لكشفه عند الأطباء


۝۝۝۝۝


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه النجباء.

أما بعد:

فمن الملاحظ اليوم على كثير من النساء المسلمات هنا وهناك، أنها إذا احتاجت واضطرت للدخول على الطبيب ـ الرجل ـ ليكشف عليها؛ فإنها إذا دخلت عليه العيادة تكشف وجهها وقد تلقي بخمارها عن رأسها من غير ما حاجة لذلك، بينما العضو المريض منها قد يكون البطن أو الظهر أو الرجل أو حتى قد يكون الكشف على العورة المغلظة إن كانت حامل مثلا.

فإن الكشف على العورة المغلظة للمرأة من قِبَل الطبيب ـ الرجل ـ عند عدم وجود طبيبة ـ امرأة ـ وتعذُّر ذلك؛ أمر أجازه الشارع بمقتضى مجموع النصوص ومقاصد الشريعة، ومع ذلك لا يُسُوغُ ولا يُجُوزُ لها أن تكشف عن وجهها ولا عن شيء من جسدها غير الحاجة.

قال مفتى الديار السعودية في عصره الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ:
" إذا لم يوجد الطبيبة المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجل لها، وهذا أشبه بحال الضرورة ولكنه يتقيد بقيود معروفة؛ ولهذا يقول الفقهاء: الضرورة تقدر بقدرها، فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤيته أو مسه، ويجب عليها ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج ". اهـ.

ولأن الكشف على العورة للضرورة والحاجة مع جهالة الطبيب لوجه المرأة وصورتها وشكلها؛ أبعد عن الفتنة والريبة.

۝۝۝۝۝

وكذلك الأطباء ـ الرجال ـ عليهم أمانة ملقاة على عاتقهم تجاه المضى من النساء في هذا الأمر، فيجب الاجتهاد في غض البصر وعدم التلذذ بعورة المريضة عند الكشف، والستر عليها وعدم التحدث بمحاسنها ومفاتنها، لأنه ما جاز له الكشف عليه منها بالضرورة لا يُجِيز له التجاوز إلى غيره منها.

ولا يجوز الخلوة بالمريضة، بل يجب أن يكون معها محرمها للأدلة الشرعية الواردة في ذلك وهي كثيرة.

قال مفتى الديار السعودية في عصره الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ:
" الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعا، ولو للطبيب الذي يعالجها؛ لحديث: ( ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما )، فلا بد من حضور أحد معهما، سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطرا لا يمكن تأخيره - فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفاديا من الخلوة المنهي عنها ". اهـ.
[فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله].
المرجع: موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتار ـ المملكة العربية السعودية ـ.
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=205&PageNo=1&B ookID=16&languagename=


۝۝۝۝۝

" وَيَجُوزُ لِلطَّبِيبِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ مِنْهَا لِلضَّرُورَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّمَ امْرَأَةً مُدَاوَاتَهَا؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ إلَى الْجِنْسِ أَسْهَلُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا يَسْتُرُ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهَا سِوَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ، ثُمَّ يَنْظُرُ وَيَغُضُّ بَصَرَهُ مَا اسْتَطَاعَ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ بِالضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَصَارَ كَنَظَرِ الْخَافِضَةِ وَالْخِتَانِ ".
"الراية في تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي.(4/242).


والله الهادي إلى سواء السبيل.

۝۝۝۝۝


كتبه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي
11 / 10 / 1435هـ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق