آخر المواضيع المضافة

الأربعاء، 20 مارس 2013

لِــكُلِّ غَـــادِرٍ لِـــوَاء


لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ

۝۝۝۝۝

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ( يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ ).

وفي لفظ: ( لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ لِغَدْرَتِهِ ).

وفي لفظ: ( لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ ).

وفي لفظ: ( إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ فَقِيلَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ ).

وفي لفظ: ( أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ ).

۝۝۝۝۝

وإن من الغدر؛ قتل المستأمنين والمعاهَدين والسفراء والرُّسل إذا دخلوا بلاد المسلمين بعهد وذمة من ولي الأمر.

ففي الحديث عند البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: ( ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ).

وقال صلى الله عليه وسلم: ( يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِى أَدْنَاهُمْ ).
أحمد، والحاكم.وصححه الألباني.

وفي حديث أم هاني في الصحيحين قالت: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّى أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنَ بْنَ هُبَيْرَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ ).

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه المنع من قتل الرُّسل وإن كانوا كفاراً، كَانَا أَتَيَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَسُولَيْنِ لِمُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( أَتَشْهَدَانِ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ ). قَالاَ: نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ: ( لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً رَسُولاً لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا ).
قَالَ ابن مسعود: فَجَرَتْ سُنَّةٌ أَنْ لاَ يُقْتَلَ الرَّسُولُ .

۝۝۝۝۝

والغدر حتى في حال الكفر مع رفقته الكافرة لا يُقبل، فقد جاء الحديث عند أبي داود: " كَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( أَمَّا الإِسْلاَمُ فَقَدْ قَبِلْنَا وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ).
وصححه الألباني.

۝۝۝۝۝

بل وحتى في حال قتال الكفار الذين بيننا وبينهم عهد لا يُقبل الغدر ولا يجوز حتى تنتهي مدة العهد تماما.

فعَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ َانَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ بِأَرْضِ الرُّومِ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ أَمَدٌ فَأَرَادَ أَنْ يَدْنُوَ مِنْهُمْ فَإِذَا انْقَضَى الأَمَدُ غَزَاهُمْ، فَإِذَا شَيْخٌ عَلَى دَابَّةٍ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلاَ يَشُدَّهَا حَتَّى يَنْقَضِىَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ). فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَرَجَعَ. وَإِذَا الشَّيْخُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ.
أخرجه أحمد، أبو داود، والترمذي، وصححه الألباني ثَمَّ وفي "الصحيحة" وصحيح الجامع".

۝۝۝۝۝

فالغدر والخيانة وقتل الرُّسل والسفراء والمستأمنين والمعاهدين والذميين لا يجوز في شرعنا المطهر، ولا التخريب ولا التدمير.

۝۝۝۝۝

قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي:

" فعلى المسلمين أن يكونوا مضرب المثل في الصدق والأخلاق العالية والوفاء والأمانة والبعد عما يناقض هذه الصفات من الغدر والخيانة والكذب، والهواية في سفك الدماء التي لا تنفع الإسلام، بل تضره.

وقد يفرح بها العدو لتشويه صورة الإسلام وأهله، ويستغله إعلامياً ضد الإسلام، فيعطون للإسلام صورة أسود من صورة الأديان الفاسدة. وهذا ما يثمره تصرفات هؤلاء على الإسلام والمسلمين".
من كتاب "الفتاوى المهمة في تبصير الأمة".

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

۝۝۝۝۝

كتبه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي
الجمعة 27/ 10/ 1433هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق