إذا أرادت المرأة الوضوء خارج المنزل
فهل يجب عليها خلع القفازات والنقاب؟
-----------------
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال الثاني من الإمارات تقول السائلة:إذا خرجت المرأة من البيت لحاجة وهي متوضئة، ثم اعترضها وقت الصلاة وهي بعيدة عن البيت فأرادت أن تتوضأ فهل يجبُ عليها خلع القفازات والنقاب لأجل الوضوء أو تكتفي بالمسح عليهم ؟
الجواب:
يا بنتي من الإمارات الذي يمسح عليه الخفان والجوربان والعمامة بالنسبة للرجل وفي حكمها خمار المرأة إذا كانت تشده شدًا يشقُ نزعُها له، وهنا أمران:
الأمر الأول: إذا كنت على وضوئك الذي خرجتِ به من بيتك ولم ينتقد فصلي ولا يجبُ عليكِ الوضوء مرة أخرى، بعضُ الناس يظنُ أنه يجب نية الوضوء للصلاة المعينة فمن توضأ للظهر، هكذا عندهم أن ينوي وضوءه للظهر، هذا ليس بصحيح، وإنما الذي يجب يا بنتي نية التطهر وهو رفع الحدث الأصغر بالوضوء، ومن كان مغتسلًا من الحدث الأكبر ينوي التطهر من هذا الحدث وهذا لا يخفى عليك ولا على أمثالك فلا نفصل فيه.
الأمر الثاني: إذا كان وضوءك الذي خرجتي به من البيت لم يبق، انتقض ففي هذه الحال تنزعين القفازين، وقد ذكرتُ لكِ حكم المسح على الخمار بالنسبة للمرأة وأن حكمه إن شاء الله حكمُ العمامة بالنسبة للرجل فتمسحين على خمارك، وعلى ما يظهر من ناصيتك وإن كانت الناصية لا تظهر فالمسح على الخمار كافٍ من مقدمة الرأس ثم المؤخرة ثم تعودين إلى مقدمة الرأس وتمسحين أذنيكِ بدون ماء فتجعلين السبابتين في داخل الأذنيين ولا يجب أن تغرزيهم وتدخليهما في صماخ الأذن وإنما في باطن الأذن وتجعلين الإبهامين على ظاهر الأذنين. والله الموفق.
للشيخ : عبيد بن عبدالله الجابري - حفظه الله تعالى -
فهل يجب عليها خلع القفازات والنقاب؟
-----------------
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال الثاني من الإمارات تقول السائلة:إذا خرجت المرأة من البيت لحاجة وهي متوضئة، ثم اعترضها وقت الصلاة وهي بعيدة عن البيت فأرادت أن تتوضأ فهل يجبُ عليها خلع القفازات والنقاب لأجل الوضوء أو تكتفي بالمسح عليهم ؟
الجواب:
يا بنتي من الإمارات الذي يمسح عليه الخفان والجوربان والعمامة بالنسبة للرجل وفي حكمها خمار المرأة إذا كانت تشده شدًا يشقُ نزعُها له، وهنا أمران:
الأمر الأول: إذا كنت على وضوئك الذي خرجتِ به من بيتك ولم ينتقد فصلي ولا يجبُ عليكِ الوضوء مرة أخرى، بعضُ الناس يظنُ أنه يجب نية الوضوء للصلاة المعينة فمن توضأ للظهر، هكذا عندهم أن ينوي وضوءه للظهر، هذا ليس بصحيح، وإنما الذي يجب يا بنتي نية التطهر وهو رفع الحدث الأصغر بالوضوء، ومن كان مغتسلًا من الحدث الأكبر ينوي التطهر من هذا الحدث وهذا لا يخفى عليك ولا على أمثالك فلا نفصل فيه.
الأمر الثاني: إذا كان وضوءك الذي خرجتي به من البيت لم يبق، انتقض ففي هذه الحال تنزعين القفازين، وقد ذكرتُ لكِ حكم المسح على الخمار بالنسبة للمرأة وأن حكمه إن شاء الله حكمُ العمامة بالنسبة للرجل فتمسحين على خمارك، وعلى ما يظهر من ناصيتك وإن كانت الناصية لا تظهر فالمسح على الخمار كافٍ من مقدمة الرأس ثم المؤخرة ثم تعودين إلى مقدمة الرأس وتمسحين أذنيكِ بدون ماء فتجعلين السبابتين في داخل الأذنيين ولا يجب أن تغرزيهم وتدخليهما في صماخ الأذن وإنما في باطن الأذن وتجعلين الإبهامين على ظاهر الأذنين. والله الموفق.
للشيخ : عبيد بن عبدالله الجابري - حفظه الله تعالى -
باركـ الله فيكمـ
ردحذفوجزاكمـ الله خيراً